الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤ - الأول- توفير شعر الرأس
السلام): كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ قال: ثلاثين يوما».
و قال الصدوق [١] بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: و قد يجزئ الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) و رواه إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام). و طريق الصدوق الى هشام بن الحكم صحيح.
و الظاهر- كما استظهره في الوافي- حمل رواية إسماعيل بن جابر على العمرة لا الرخصة كما ذكره الصدوق (قدس سره).
و عن سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال:
«لا يأخذ الرجل- إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج- من رأسه و لا من لحيته».
و عن أبي حمزة عن ابي جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «لا تأخذ من شعرك- و أنت تريد الحج- في ذي القعدة، و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة».
و موثقة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال:
«خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله الى غرة ذي القعدة».
و بهذه الأخبار أخذ القائلون بالوجوب، و هي ظاهرة في ذلك كما لا يخفى.
و قال العلامة في المختلف- بعد ان نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة دليلا للقائلين بالوجوب- ما صورته: و الجواب: نقول بموجب
[١] الفقيه ج ٢ ص ١٩٧ و ١٩٨.
[٢] الوسائل الباب ٢ من الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٢ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٢ من الإحرام.