الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٤ - السابع- حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل
في المنتهى. و ظاهر عبارته فيه انه إجماعي.
و لحديث «رفع عن أمتي» [١].
و لأن الإكراه يرفع الفساد في حق المرأة لو أكرهها زوجها، فكذا هو لو أكره أيضا.
السابع- حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل
، من المضي في الحج و قضائه، و وجوب البدنة منى طاوعته.
و تدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، و صحيحة معاوية المتقدمتان [٢] و رواية علي بن أبي حمزة [٣].
و ما رواه الشيخ في التهذيب [٤] عن خالد الأصم قال: «حججت و جماعة من أصحابنا و كانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء اني قد بليت. قلنا: بماذا؟ قال:
شكرت بهذه المرأة، فاسألوا أبا عبد الله (عليه السلام). فسألناه فقال:
عليه بدنة. فقالت المرأة: فاسألوا لي أبا عبد الله (عليه السلام) فاني قد اشتهيت، فسألناه فقال (عليه السلام): عليها بدنة».
و يتحمل عنها البدنة في صورة الإكراه كما دلت عليه رواية علي ابن أبي حمزة [٥] و عبارة كتاب الفقه الرضوي. و اما طعنه في المدارك في رواية علي بن أبي حمزة بأنها ضعيفة، و قول صاحب الذخيرة انها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في الحكم المخالف للأصل، فإنه مردود بما صرح به كل منهما في غير موضع من ان ضعف السند
[١] الوسائل الباب ٣٠ من الخلل الواقع في الصلاة، و الباب ٥٦ من جهاد النفس.
[٢] ص ٣٥٨ رقم ١ و ٤.
[٣] ص ٣٥٧.
[٤] ج ٥ ص ٣٣١، و الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
[٥] ص ٣٥٧.