الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٢ - الأولى تحريم النكاح على المحرم وطأ و عقدا لنفسه و لغيره
قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحل، فقضى ان يخلي سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها ان شاء، فان شاء أهلها زوجوه، و ان شاءوا لم يزوجوه».
و المستفاد من هذه الرواية انها بالعقد لا تحرم مؤبدا. و حملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها و بين
ما رواه عن أديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «ان المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما، و لا يتعاودان ابدا».
و في الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ان المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا».
و رواه الكليني في الموثق عن ابن بكير عن إبراهيم ابن الحسن مثله [٣].
و ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الجمع جيد، و يدل عليه
ما رواه الكليني و الشيخ عن زرارة و داود بن سرحان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] في حديث قال فيه: «و المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا».
و يحتمل الجمع ايضا بحمل الروايتين الأخيرتين على الدخول و الرواية الأولى على عدم الدخول.
و مثل هاتين الروايتين
ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه [٥]
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٢٩، و الوسائل الباب ١٥ من تروك الإحرام.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٢٩، و الوسائل الباب ١٥ من تروك الإحرام.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٧٢، و الوسائل الباب ١٥ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٣١ من ما يحرم بالمصاهرة.
[٥] ج ٢ ص ٢٣١، و الوسائل الباب ١٥ من تروك الإحرام.