الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٠ - الأولى تحريم النكاح على المحرم وطأ و عقدا لنفسه و لغيره
روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [١] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله و قلة الكلام إلا بخير، فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله (عز و جل) فان الله يقول فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [٢] فالرفث:
الجماع، و الفسوق: الكذب و السباب، و الجدال: قول الرجل:
لا و الله و بلى و الله».
و عن علي بن جعفر في الصحيح [٣] قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟
فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلى و الله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و ان لم يجد فشاة، و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم».
قال في الوافي بعد نقل هذا الحديث: هكذا وجد هذا الحديث في ما رأيناه من النسخ، و لعله سقط من الكلام شيء. انتهى. و هو كذلك.
و اما ما يدل على أصل المسألة من الاخبار فمنه-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤]
[١] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٦، و الوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام.
[٢] سورة البقرة، الآية ١٩٧.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٧، و الوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام، و الباب ٣ من كفارات الاستمتاع، و الباب ٢ من بقية كفارات الإحرام.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٢٨، و الوسائل الباب ١٤ من تروك الإحرام.