الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٤ - العاشرة الصيد الذي يذبحه المحل في الحرم ميتة
و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن ابي الحكم [١] قال: «قلت لغلام لنا: هي لنا غداء، فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها و طبخها، فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ادفنها و افد كل طير منها».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [٢] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم و هو حي.
فقال: إذا أدخله الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه. و قال:
لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم، فلا بأس به».
و يدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبي المذكورة،
و في صحيحة أخرى له مثله [٣] بزيادة قوله: «فلا بأس للحلال».
و فيه إشارة إلى الحكم الثالث.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي يعفور [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل، و يدخل الحرم و يؤكل؟ قال: نعم لا بأس به».
[١] الفروع ج ٤ ص ٢٣٣، و الفقيه ج ٢ ص ١٧١، و الوسائل الباب ٥٥ من كفارات الصيد.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٦، و الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام، و الباب ١٤ من كفارات الصيد.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٢٣٣، و الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام، و الباب ١٤ من كفارات الصيد.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٧، و الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام.