الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٥ - الثامنة موت الطفل بإمساك الصيد
و قيل في وجه الاشكال: ان منشأه، من تعارض العموم الدال على ان من اثبت يده على صيد ضمنه، و من قوله (عز و جل) مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [١] و التخليص إحسان محض.
قال المحقق الشيخ علي في الشرح: الضمان أحوط، و ان كان العدم قويا، لعموم قوله (تعالى) مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [٢]. و لا يعارض بعموم الضمان بإثبات اليد على الصيد، لان الترجيح للأول بالأصل، و باذن الشارع بهذا الفعل. انتهى.
و بالجملة فالظاهر العدم حتى يقوم الدليل الصحيح الصريح.
السابعة [إغراء الكلب بقتل الصيد]
- قالوا: إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن، لانه سبب في إتلافه. و الحق العلامة (قدس سره) بالإغراء بالصيد حل المحرم رباط الكلب عند معاينة الصيد، لانه يصيد بطبعه عند المعاينة، فيكون سببا في إتلافه. و استحسنه في المدارك. و لو أغراه عابثا من غير معاينة صيد، و اتفق خروج الصيد، ففي الضمان و عدمه تردد، ينشأ من عدم قصد الصيد، و من حصول التلف بسببه، و عدم تأثير الجهالة في ذلك، لان الصيد يضمن مع الجهل.
الثامنة [موت الطفل بإمساك الصيد]
- قالوا: لو أمسك المحرم صيدا له طفل فمات الطفل ضمن لانه سبب في الإتلاف، و هو أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح المتقدم. و اما الصيد الممسك، فان تلف بالإمساك ايضا ضمنه، و إلا فلا. و كذا يضمن الطفل المحل لو كان الإمساك في الحل و الطفل في الحرم. أما الأم لو ماتت فلا، لانه ليس محرما و لا جنايته في الحرم. و لو انعكس الفرض بأن أمسك الأم محلا في الحرم و الطفل في الحل،
[١] سورة التوبة، الآية ٩١.
[٢] سورة التوبة، الآية ٩١.