الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٧ - الرابعة- إذا اشترك جماعة في قتل صيد
المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط حتى يحصل العلم به.
و منها-
ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله- تعالى- مراقدهم) عن ابي بصير [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال: على كل انسان منهم فداء» و في الفقيه و التهذيب «شاة» مكان «فداء».
و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن زرارة و بكير عن أحدهما (عليهما السلام) [٢] «في محرمين أصابا صيدا؟ فقال: على كل واحد منهما الفداء».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ضريس بن أعين [٣] قال:
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما. قال: على كل واحد منهما الفداء».
و كما يجب الفداء على كل من المجتمعين على الصيد كذا يجب على كل من المجتمعين في الأكل، كما دلت عليه الاخبار، و منها- ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر [٤] و موردها الاشتراك في الأكل، و صحيحة معاوية بن عمار و موردها الاجتماع على الأكل أو الصيد، و موثقته و هي كذلك [٥]. و جملة
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٩٢، و الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦، و التهذيب ج ٥ ص ٣٥١، و الوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٩٢ عن زرارة، و الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ عن زرارة و بكير، و الوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٥٢، و الوسائل الباب ٢٠ من كفارات الصيد.
[٤] ص ٢٦١.
[٥] ص ٢٦٧ و ٢٦٨.