الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٧ - الأولى جزاء أكل الصيد بعد قتله
أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم محرمين، اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم. فجعلوا لها. فقال:
على كل انسان منهم شاة».
و من الظاهر ان الشاة إنما هي من حيث الأكل، كما هو الظاهر من سياق الخبر، لا بمجرد الشراء كما لا يخفى.
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١]: «في رجل محرم مر و هو في الحرم، فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها. قال: عليه دم و جزاؤه في الحرم ثمن اللبن».
و اما بالنسبة إلى المشتركين في أكل الصيد فقد تقدم
في صحيحة علي بن جعفر [٢] «ان على كل واحد فداء كاملا».
و في رواية الطاطري «على كل واحد شاة شاة».
كما في رواية الوافي [٣] و الذي قدمنا نقله صورة ما في الوسائل، و كيف كان فالمراد تعدد الشاة على كل منهم.
إلا انه
قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «ان اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده، أو أكلوا منه، فعلى كل واحد منهم قيمته».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار مثله [٥].
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٨٨، و التهذيب ج ٥ ص ٢٧١ و ٤٦٦، و الوسائل الباب ٥٤ من كفارات الصيد، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من صيد الحرم).
[٢] ص ٢٦١.
[٣] باب (اجتماع المحرمين على الصيد).
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٥١، و الوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.
[٥] الفروع ج ٤ ص ٣٩١، و الوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.