الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٦ - الأولى جزاء أكل الصيد بعد قتله
(عليه السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة».
و روى نحوه في الصحيح ايضا بتفاوت لا يضر بالمعنى [١].
و في رواية محمد بن الفضيل المتقدمة [٢]: «و إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض».
و المراد بالإصابة هنا الأكل، لأن في الكسر بكارة من الإبل ان تحرك الفرخ فيها، أو الإرسال ان لم يكن، كما تقدم في المسألة.
و ما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم. قال: عليه لكل بيضة دم، و عليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم (الوهم من صالح) [٤] ثم قال: «ان الدماء لزمته لأكله و هو محرم، و ان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم».
و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن ابي بصير [٥] قال: «سألت
[١] التهذيب ج ٥ ص ٤٦٦، و الفروع ج ٤ ص ٣٨٨، و الوسائل الباب ٢٤ و ٥٧ من كفارات الصيد، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض).
[٢] ص ٢٠٣.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٩٥، و الوسائل الباب ١٠ و ٤٤ من كفارات الصيد.
[٤] و هو صالح بن عقبة الذي يروي الحديث عن الحارث بن المغيرة.
[٥] الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦، و التهذيب ج ٥ ص ٣٥١، و الفروع ج ٤ ص ٣٩٢، و الوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.