الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٦ - الفرد الرابع- كسر بيض النعام
السلام) [١] قال: «من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله و ربما خلق كله، و ربما صلح بعضه و فسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة».
و ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن رجل أصاب بيض نعام و هو محرم.
قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض. قلت: فان البيض يفسد كله و يصلح كله؟ قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، و ان لم ينتج فليس عليه شيء. فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه و هو محرم».
و في كتاب الفقه الرضوي [٤] بعد ذكر النعامة: «فإن أكلت بيضها فعليك دم شاة، و كذلك ان وطئتها، فإن وطئتها و كان فيها فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى».
[١] الوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٨٧، و الوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد.
[٣] الوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد.
[٤] ص ٢٩، و مستدرك الوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.