الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٨ - الحادية عشرة يجوز للمحرم أكل الصيد و الميتة في حال الضرورة
ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي. قال: فكل الصيد و افده».
و ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد و ميتة، و قلت: ان الله (عز و جل) حرم الصيد و أحل الميتة. قال: يأكل و يفديه، فإنما يأكل ماله».
و عن أبي أيوب في الصحيح [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اضطر و هو محرم الى صيد و ميتة، من أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد. قلت: فان الله قد حرمه عليه و أحل له الميتة؟ قال: يأكل و يفدي، فإنما يأكل من ماله».
و عن منصور بن حازم في الموثق [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم اضطر الى صيد و الى ميتة، من أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد. قلت: أ ليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟
قال: بلى و لكن يفدي، ألا ترى انه انما يأكل من ماله، فيأكل الصيد و عليه فداؤه».
قال [٤]: و قد روى انه يأكل من الميتة، لأنها أحلت له و لم يحل له الصيد.
أقول: و هذه الروايات مع صحة أسانيد أكثرها صريحة في مذهب الشيخ المفيد (قدس الله سره) و من تبعه.
و منها-
ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [٥]: «ان عليا (صلوات الله عليه و على أولاده) كان
[١] الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد.
[٢] الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد.
[٣] الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد.
[٤] الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد.
[٥] الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد.