الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٧ - الحادية عشرة يجوز للمحرم أكل الصيد و الميتة في حال الضرورة
عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١]: «في رجل اضطر إلى ميتة و صيد و هو محرم؟ قال: يأكل الصيد و يفدي».
و عن الحلبي في الصحيح عندي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد، أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد، أ ليس هو بالخيار ان يأكل من ماله؟ قلت:
بلى. قال: إنما عليه الفداء فليأكل و ليفده».
و عن يونس بن يعقوب في الموثق [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد. قال: يأكل الصيد. قلت: ان الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد؟ قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي قال: هو مالك لان عليك فداءه. قلت: فان لم يكن عندي مال؟
قال: تقضيه إذا رجعت الى مالك».
و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم [٤] قال: «سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد و الميتة. قال: أيهما أحب إليك ان تأكل؟
قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم. فقال: أيهما أحب إليك
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٨٣، و الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد و الوافي باب (المحرم يضطر الى الصيد و الميتة).
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٧٠ الطبع القديم و ج ٤ ص ٣٨٣ الطبع الحديث، و الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد، و الوافي باب (المحرم يضطر الى الصيد و الميتة).
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٧٠ الطبع القديم و ج ٤ ص ٣٨٣ الطبع الحديث، و الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد، و الوافي باب (المحرم يضطر الى الصيد و الميتة).
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٦٨، و الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٩، و الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد.