الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥١ - السابعة يجوز للمحرم أكل الدجاج الحبشي و ذبح النعم
(عليه السلام) [١] قال: «ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه.
قال: و سألته عن دجاج الحبش. قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء و الأرض».
و عن عمران الحلبي في الصحيح أو الحسن [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي [٣] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم.
فقال: نعم، لأنها لا تستقل بالطيران».
قال [٤]: و في خبر آخر: انها تدف دفيفا.
[١] الفروع ج ١ ص ٢٢٩ الطبع القديم، و ج ٤ ص ٢٣٢ الطبع الحديث، و الوافي باب (حكم صيد الحرم) و الوسائل الباب ٤١ و ٤٠ من كفارات الصيد. و قد أورد المصنف (قدس سره) الحديث ناقصا كما ورد في الطبع القديم من الفروع.
[٢] الوسائل الباب ٤١ من كفارات الصيد.
[٣] روى الكليني هذا الحديث في الفروع ج ٤ ص ٢٣٢ عن جميل ابن محمد بن مسلم، و رواه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ عن جميل و محمد ابن مسلم، و قد أوردهما في الوافي باب (حكم صيد الحرم) و جمع بين السندين بلفظ واحد. و أوردهما في الوسائل في الباب ٤٠ من كفارات الصيد. و قد أورد المصنف (قدس سره) اللفظ كما ورد في الوافي و الفقيه.
[٤] هذا كلام الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٢، و أورده في الوافي باب (حكم صيد الحرم) و في الوسائل الباب ٤٠ من كفارات الصيد.