الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٦ - السادسة ما يذبحه المحل في الحرم محكوم بحكم الميتة
و منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان [١] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [٢] قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله (عز و جل) و ما دخل في الحرم من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح [٣] «انه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الظبي يدخل الحرم. فقال: لا يؤخذ و لا يمس، لان الله (تعالى) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [٤].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [٥] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما و انا بمكة محل. فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة و لم اذكر اني بالحرم، فذبحتهما. فقال: تصدق بثمنهما. فقلت: فكم ثمنهما؟
فقال: درهم، و هو خير منهما».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦]
[١] الفقيه ج ٢ ص ١٦٣، و الوسائل الباب ٨٨ من تروك الإحرام، و الباب ١٣ من كفارات الصيد.
[٢] سورة آل عمران، الآية ٩٦.
[٣] الوسائل الباب ٨٨ من تروك الإحرام.
[٤] سورة آل عمران، الآية ٩٦.
[٥] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦، و الفروع ج ٤ ص ٢٣٧، و الوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد.
[٦] الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد.