الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٤ - الخامسة هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة حرام؟
في غير الحرم لا يحرم على المحل، قال: و لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه. و نقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضا، و نقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم، و على المحرم فداؤه. و كذا نقله عن ابن الجنيد ايضا.
و اليه مال في المدارك، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه:
و منها-
صحيحة معاوية بن عمار [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيدا و هو محرم، أ يأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم».
و صحيحة حريز [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا، أ يأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم».
و صحيحة منصور بن حازم [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب صيدا و هو محرم، آكل منه و انا حلال؟ قال:
انا كنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله».
و حسنة الحلبي [٤] قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين».
[١] الوسائل الباب ٣ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٣ من تروك الإحرام.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٥، و الوسائل الباب ٣ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ١٠ من تروك الإحرام.