الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٦ - البحث الأول يحرم على المحرم صيد البر
من الصيد و أنت حرام و ان كان اصابه محل، و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد».
و ما رواه في الكافي أيضا عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن [١] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فدلوه. و قال: اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك و لا في عمرتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد».
و في الصحيح عن احمد بن محمد البزنطي عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أي شيء الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى. قال: نعم هذا الخطأ، و عليه الكفارة. قلت: فإنه أخذا طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: أ لست قلت: ان الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء، فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ؟
قال: انه اثم و لعب بدينه».
و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٨٢ و ٣٨٣، و الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٨١، و الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٦٣، و التهذيب ج ٥ ص ٣٦٥، و الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام، و الوافي باب (قتل الدواب للمحرم).