الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٧ - أحدها- لبس المخيط لهن
معاوية المتقدم. ثم قال: لأنا نقول: يحتمل ان يكون معناه:
أحلت لي و لمن هو في مثل حالي. انتهى. و لا يخفى ما فيه.
و من ما يؤيد
صحيحة معاوية المذكورة ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده عن كليب الأسدي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] «ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) استأذن الله (عز و جل) في مكة ثلاث مرات من الدهر، فاذن له فيها ساعة من النهار، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب اعلام الورى [٢] نقلا من كتاب ابان بن عثمان عن بشير النبال عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث فتح مكة «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله، لم تحل لأحد كان قبلي، و لم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي محرمة الى ان تقوم الساعة، لا يختلى خلاها، و لا يقطع شجرها، و لا ينفر صيدها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال: و دخل مكة بغير إحرام و (عليهم السلام). الحديث».
و
رابعها- من دخلها بعد خروجه محرما قبل مضي شهره الذي خرج فيه
. و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة في المقدمة الرابعة في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الأول في حج التمتع [٣].
المسألة الثالثة [وجوه تفارق إحرام المرأة و الرجل]
- إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في أشياء:
أحدها- لبس المخيط لهن
، فإنه جائز على المشهور. و قد تقدم
[١] الوسائل الباب ٥٠ من الإحرام.
[٢] ص ١١٧، و الوسائل الباب ٥٠ من الإحرام.
[٣] ج ١٤ ص ٣٦٢.