التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - الوضوء بعد غسل الجنابة
«الثاني»: لنوم الجنب (١) و أكله و شربه (٢) و جماعه (٣)
(١) دلت عليه صحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ [١].
و موثقة سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: ان أحب أن يتوضأ فليفعل. و الغسل أحب اليّ [٢].
(٢) لصحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه(ع) عن أبيه قال: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ [٣]، و يؤيدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع) قال: الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب [٤].
(٣) المستند في ذلك ينحصر في روايتين:
«إحداهما»: ما رواه الإربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود الجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني(ع) عن ذلك قال الوشاء فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد اللّٰه(ع) إذا جامع و أراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة [٥].
و «ثانيهما»: ما عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال: إذا أتى الرجل
[١] المروية في الباب ٢٥ من أبواب الجنابة و ١١ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] المروية في الباب ٢٥ من أبواب الجنابة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٢ من أبواب الجنابة من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٢ من أبواب الجنابة من الوسائل.
[٥] المروية في ب ١٣ من أبواب الوضوء من الوسائل.