مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٧ - ٩- باب العقيقة و الاطعام
٤١- عنه في رواية محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن العقيقة فقال شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا و إن كان أنثى عق عنها أنثى.
٤٢- عنه في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
٤٣- عنه في رواية عمار أيضا أنه يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت و تطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
٤٤- عنه قال عمار الساباطي و سئل (عليه السلام) عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت.
٤٥- عنه سأل إدريس بن عبد اللّه القمي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه قال إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه و إن كان مات بعد الظهر عق عنه.
٤٦- عنه روى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللهم منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر اللهم تقبل من فلان بن فلان و تسمي المولود باسمه ثم تذبح.