مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٤ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
الرجل إنه ينكح أمه أو أخته فقال ذلك عندهم نكاح في دينهم.
٤٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من سافر أو تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى.
٤٧- الصدوق: روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اتقوا اللّه في الضعيفين. يعني بذلك اليتيم و النساء.
٤٨- عنه سأل محمد بن الفيض أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال أجامع و أنا عريان قال لا و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها.
٤٩- عنه قال (عليه السلام) لا تجامع في السفينة.
٥٠- عنه في رواية محمد بن أحمد عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
٥١- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه تبارك و تعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب و عوضهم من ذلك المتعة.
٥٢- عنه قال الصادق (عليه السلام) من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه اللّه من الحور العين.
٥٣- عنه في خبر آخر لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه اللّه إيمانا يجد طعمه.
٥٤- عنه قال (عليه السلام) أول النظرة لك و الثانية عليك و لا لك و الثالثة فيها الهلاك.
٥٥- عنه روى ابن أبي عمير عن يحيى بن عمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الشجاعة في أهل خراسان و الباه في أهل بربر و السخاء و الحسد في العرب فتخيروا لنطفكم.