مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٤ - المنابع
انقضاء عدتها فإن أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول و إن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
١٤- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الناصب الذي عرف نصبه و عداوته هل يزوجه المؤمن و هو قادر على رده و هو لا يعلم برده قال لا يتزوج المؤمن الناصبية و لا يتزوج الناصب مؤمنة و لا يتزوج المستضعف مؤمنة.
١٦- فى البحار عن ابن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة قال لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة و يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث.
١٧- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: إذا خرج الحربى إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته امرأته، فهما على النكاح.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٤٣٥- ٤٣٦، (٢) الفقيه: ٣/ ٤٠٧، (٣) التهذيب: ٧/ ٢٩٨، الى ٣٠١، (٤) بحار الانوار: ١٠٤/ ٥٤- ١٠٣- ٣٤٤، (٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥١.