مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٢ - ٣٣- باب نكاح المشركين و اهل الذمة
النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازير قلت فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر و الخنازير فقال إذا أسلما عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك و لكن يعطيها صداقها.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لزوجها أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق و قال لم يزدها الإسلام إلا عزا.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مجوسي أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا و يطلق ثلاثا.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول.
٨- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية قلت يكون له فيها الهوى قال فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة.
٩- الطوسي: روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد