مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٩ - ٣٢- باب الجمع بين الاختين
قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و لا كرامة.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال هي عليه حرام و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ».
٤- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول اللّه عز و جل: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ».
٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له أن يطأها قال لا و عن الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال لا.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى و إن وطئ الأخرى و هو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا.
٧- الصدوق: روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد