مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٩ - ٢٩- باب تزويج المطلقات ثلاثا
قال كتب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت فوقع (عليه السلام) بخطه صدقوا.
و روى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات و أن تلك التي طلقها ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع (عليه السلام) بخطه لا
١٠- الصدوق: قال (عليه السلام) إياكم و تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.
١١- عنه روى حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها قال يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يأتي زوجها و معه رجلان فيقول له قد طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه.
١٢- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج.
١٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل من مواليك يقرئك السلام و قد أراد أن يتزوج امرأة و قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة.
و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره