مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
علي في هذه السمجية التي أفتى فيها ابن مسعود ثم أتى عليا فقال له من أين أخذتها؟
قال من قول اللّه تعالى «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» فقال علي إن تلك مبهمة و هذه مسماة قال اللّه «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ ما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام) فلما قمت ندمت.
قلت أي شيء صنعت يقول هو فعله رجل منا فلم نر به بأسا و أقول أنا قضى علي فيها فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى فيها و تسألني ما أقول فيها.
٦٩- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان و جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الابن و الابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها و إن شاء تزوج أمها.
٧٠- عنه عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها، قال: نعم.
قال: العيص و سألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها قال نعم.
٧١- عنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لأبيه.
٧٢- عنه عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد