مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٠ - ٩- باب العقيقة و الاطعام
و إلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة و يعطي القابلة ربعها و إن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت و يطعم منه عشرة مساكين فإن زادوا فهو أفضل و لا يأكل منه و العقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل و إن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأه الأضحية و قال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش.
٥٨- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العقيقة يوم السابع و تعطى القابلة الرجل و الورك و لا يكسر العظم.
٥٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة و إذا كان غير ذلك الإبان يعز أن يوجد عليهم فقال إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجوز منها كل شيء.
٦٠- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة و قال للقابلة ثلث العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء و تجعل أعضاء ثم تطبخها و تقسمها و لا تعطيها إلا أهل الولاية و قال يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم.
٦١- عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في العقيقة قال إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له.