مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه قال إن كان ثقب فيه فلا.
٥٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنى و هي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه.
٦٠- عنه روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له أبدا و الملاعنة لا تحل له أبدا.
٦١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
٦٢- عنه روى علي بن الحسن الطاطري قال حدثني محمد بن أبي حمزة و محمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله محمد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع أ يتزوج ابنتها قال لا قال إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك قال كذب.