مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
٥٥- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس و الهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها و لم يعلم و كانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها و أنه قذفها بعد علمه بذلك فقال إن كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فإن عليها الحد حد الزاني و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما و تعتد ما بقي من عدتها الأولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة.
٥٦- عنه روى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا قال:
فقال: نعم سبحان اللّه لم لا يحل له فقال له إنه كان صديقا له قال فقال و سبحان اللّه و إن كان فلا بأس قال إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب قال لا بأس فقال إنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه ثم أجابه و هو مستتر بذراعه فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
٥٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه أخته و ابنته.
٥٨- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن