مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٧ - المنابع
١٠- عنه سئل (عليه السلام) كيف صار الزوج إذا قذف امرأة كانت شهادته أربع شهادات باللّه و إذا قذفها أبوها أو أخوها أو غيرهما جلد فقال (عليه السلام) لأنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له كيف علمت أنها فاعلة فإن قال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه و ذلك أنه يجوز للرجل أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا يصلح لغيره أن يدخلها و لا يشهدها ولد و لا والد في الليل و لا في النهار.
فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال رأيت بعيني و إن قال لم أعاين صار قاذفا و ضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة و غير الزوج إذا قذفها و ادعى أنه رأى ذلك قيل له كيف رأيت ذلك و ما أدخلك ذلك المدخل.
١١- أبو حنيفة المغربي أنه (عليه السلام) قال الطلاق لا يتجزأ إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبه هذا فهي واحدة.
المنابع:
(١) التهذيب: ٨/ ٥٣، الى ٥٨- ٩٨- ١٥٨- ١٦٠- ١٦١، (٢) مناقب ابن شهرآشوب: ٢/ ٣٤٣، (٣) بحار الانوار: ١٠٤/ ١٥٨، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٦٨.