مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٦ - ٣٩- باب نوادر الطلاق
الحسن بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة قال تتزوج هذه المرأة و لا تترك بغير زوج.
٥- عنه عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية و ما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
٦- عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له النصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا.
٧- عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين و محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها قال يجوز ذلك لها فلا بأس.
٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يحد الحميم على حميمه ثلاثا و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا.
٩- ابن شهرآشوب: قال عبد اللّه بن سنان لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا قال لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر و حرقة المتوفى عنها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر و عشر.