مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٩ - ٣٨- باب أولاد المطلقات
المعزاء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام.
٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار ابن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الرضاع أحد و عشرون شهرا فإن نقص فهو جور على الصبي.
٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص الموضع و إن أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين.
٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها أجرا فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ منها ولده قال أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني عن