مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٦ - ٣٦- باب العنين
٣٦- باب العنين
١- الصدوق: روى محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
قلت له أو سأله رجل عن رجل ادّعت عليه امرأته أنه عنين و ينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لا تعلم الرجل و يدخل عليها الرجل فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت و إلا صدقت و كذب.
٢- عنه في خبر آخر قال الصادق (عليه السلام) إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين و إن تشنج فليس بعنين.
٣- عنه روى صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب.
٤- عنه روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها و لا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أ يصلح له أن يتزوج ابنتها قال لا يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى.
(١) الفقيه: ٣/ ٥٤٩- ٥٥٠.