مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٣ - ٣٤- باب طلاق العبد و الامة
بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
٤٦- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن عدة الأمة التي يتوفى فيها زوجها، قال: شهر نصف.
٤٧- فى البحار عن ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء اللّه ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أ يحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
٤٨- فى البحار عن العياشي عن زرارة عن أبي جعفر و عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فشيء الطلاق.
٤٩- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها بملك اليمين قال أ ليس قد قضى علي (عليه السلام) فيها فقال أحلتها آية و حرمتها آية و أنا أنهى عنه نفسي و ولدي فقد بين أنه إذا نهى عنها نفسه و ولده أنها لا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره و تدخل في مثل ما خرجت منه و له أن يستخدمها فإن كان قد طلقها طلاقا له بعد ذلك أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره فله أن يطأها.
٥٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) مثل ذلك سواء قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين أو حرة أله أن يفرق بينهما