مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٢ - ٣٤- باب طلاق العبد و الامة
٤٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن طلاق الأمة فقال تطليقتان و قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة الأمة المطلقة شهر و نصف.
٤١- عنه عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف.
٤٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام.
٤٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر فإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشرا.
٤٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا قال و سألته عن رجل أعتق وليدته و هو حي و قد كان يطؤها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
٤٥- عنه عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته