مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٠ - ٣٤- باب طلاق العبد و الامة
٢٩- عنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
٣٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال يحل له فرجها من أجل شرائها و الحر و العبد في هذه المنزلة سواء.
٣١- عنه عن أبي المعزاء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
٣٢- عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ذكر أن العبد إذا كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
٣٣- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان ابن يحيى عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره قال نعم.
٣٤- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير و فضالة عن القاسم عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العبد و الأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.