مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٩ - ٣٤- باب طلاق العبد و الامة
عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق قال تخير فإن شاءت أقامت على زوجها و إن شاءت بانت.
٢٣- الطوسي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
٢٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات و طلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
٢٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال أ ليس قد قضى علي (عليه السلام) في هذه أحلتها آية و حرمتها أخرى و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي.
٢٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّه البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
٢٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى علي (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
٢٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا.