مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٨ - ٣٤- باب طلاق العبد و الامة
الرجل عبدا و هي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات.
١٧- عنه في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة الأمة التي لا تحيض خمس و أربعون ليلة- يعني إذا طلقت-.
١٨- عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بيعت الأمة و لها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما و إن شاء تركها معه فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي قال و إن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له و إن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.
١٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها لمكاتبتها أ يكون لها الخيار بعد ذلك فقال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم.
٢٠- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة.
٢١- عنه روى ابن أبي عمير عن جميل عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فقال تعتد بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام.
٢٢- عنه روى حريز بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا