مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٥ - ٣٤- باب طلاق العبد و الامة
٣٤- باب طلاق العبد و الامة
١- الحميري عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كم يطلق العبد الأمة قال قال أبي قال علي تطليقتين قال: قلت له كم عدة الأمة من العبد قال قال أبي قال علي (عليه السلام) شهرين أو حيضتين قال: قلت جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبي قال علي (عليه السلام) الطلاق و العدة بالنساء ثالثا.
٢- الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز عن أيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال إن ابن شبرمة قال الطلاق للرجل فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الطلاق للنساء و تبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا و يكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين.
٣- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات و طلاق الحر للأمة تطليقتان.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان و طلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل