مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٥ - ٣٢- باب لحوق الاولاد بالآباء
٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر اللّه و لا يعد قلت فإن باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الولد للفراش و للعاهر الحجر.
٦- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر مثله إلا أنه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الولد للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الولد للفراش و للعاهر الحجر.
٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده الجارية لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الولد للفراش و للعاهر الحجر.
٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال فإن اشترى رجل جارية و جاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان له ولدها بقيمته.