مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٨ - ٣١- باب اللعان
٤٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها و قال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليس له بينة يجلد الحد و يخلى بينه و بين امرأته و قال كانت آية الرجم في القرآن و الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.
قال و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله و إن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم و إن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد.
٤٥- عنه عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن ابن الملاعنة من يرثه فقال أمه و عصبة أمه قلت أ رأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها قال أرده عليه من أجل أن الولد ليس له أحد يوارثه و لا تحل له أمه إلى يوم القيامة.
٤٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي امرأته.
٤٧- عنه بهذا الإسناد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و إن لم يكذب نفسه تلاعنا و يفرق بينهما.