مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٥ - ٣١- باب اللعان
الزانية جلد الحد.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان فقال نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و بين الأمة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لا يتوارثان و لا يتوارث الحر و المملوكة.
٢٥- عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها.
٢٦- عنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في العبد يلاعن الحرة قال نعم إذا كان مولاه زوجه إياها و لاعنها بأمر مولاه كان ذلك و قال بين الحر و الأمة و المسلم و الذمية لعان.
٢٧- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزاء عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال ما يقول فيها أهل الكوفة قلت يجلد قال لا و لكن يلاعنها كما يلاعن الحر.
٢٨- عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك و الحر يكون تحته الأمة فيقذفها قال يلاعنها.
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى و قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه و أقر به و زعم أنه منه فقال يرد عليه ولده و يرثه و لا يجلد لأن اللعان بينهما قد مضى.
٣٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن