مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٢ - ٣١- باب اللعان
اللّه أ رأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما.
قال فأعرض عنه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال فنزل الوحي من عند اللّه عز و جل بالحكم فيهما قال فأرسل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فإن اللّه عز و جل قد أنزل الحكم فيك و فيها قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قال للزوج اشهد أربع شهادات باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال فشهد قال،
ثم قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أمسك و وعظه ثم قال له اتق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة ثم قال اشهد الخامسة أن لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين قال فشهد فأمر به فنحي ثم قال (عليه السلام) للمرأة اشهدي أربع شهادات باللّه إن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت قال ثم قال لها أمسكي و وعظها ثم قال لها اتقي اللّه فإن غضب اللّه شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب اللّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما و قال لهما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
١٩- الطوسى: روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ»
قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته و إن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات باللّه