مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٠ - ٣١- باب اللعان
قال يرد إليه الولد و لا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال يفرق بينهما.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه و أقر به و زعم أنه منه قال فقال يرد إليه ولده و يرثه و لا يجلد لأن اللعان قد مضى.
١٠- عنه عن محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
١١- عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنى و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة فشهدوا عند الإمام جلد الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا و إن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه.
١٢- عنه عن الحسن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها و هو أصم قال يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا.
١٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي