مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢١ - ٣٠- باب الظهار
٥١- عنه عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال لي أو ليس هكذا يفعل الفقيه.
٥٢- عنه عن ابن اسماعيل، عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البخترى، عن أبى بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) متى تجب الكفارة على المظاهر، قال: إذا أراد ان يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفر، قال:
فقال: عليه كفارة أخرى.
٥٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار.
٥٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال لا يلزمه و قال لي لا يكون إيلاء و لا ظهار حتى يدخل بها.
٥٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات.
٥٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال عليه خمس عشرة كفارة.
٥٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)