مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٠ - ٣٠- باب الظهار
٣٠- باب الظهار
١- الكليني عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة و غيره قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء أنت لا تبالي الطلاق و ليس هو عندك بشيء و ليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك قال ففعل فذكر ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فأمره أن يقربهن.
٣- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه ابن المغيرة قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا و لسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا و لكن احلف لنا بالظهار و ظاهر من أمهات أولادك و جواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال ليس عليك شيء ارجع إليهن.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول جاء رجل إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال يا رسول اللّه ظاهرت