مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
فقال يا شيخ تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى فيها و تسألني ما تقول فيها
١١- عنه عن البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال لا
١٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
١٣- عنه عن البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان و إسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل تكون له الأمة و لها بنت مملوكة فيشتريها أ يصلح له أن يطأها قال لا.
١٤- عنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها قال لا هي كما قال اللّه: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ».
١٥- عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة و اشتراها أ يحل له أن يطأها قال لا
١٦- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى و خلف بن ربعي عن الفضيل قال