مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٧ - ٢٩- باب الزوج المفقود
٢٩- باب الزوج المفقود
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء قال ليس ذلك لها و لا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
٢- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال.
فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها.
فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج و إن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها