مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٣ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تمتع المختلعة.
١٥- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقها قال و سألته هل تمتع بشيء قال لا.
١٦- عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة و تعتد في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة.
١٧- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة.
٢٠- الصدوق روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المبارأة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني فتركها إلا أنه يقول لها إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك.
٢١- عنه روى علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الخلع إذا قالت له لا أغتسل لك من جنابة و لا أبر لك قسما و لأوطئن فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها و