مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩١ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها و حتى تقول لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأدخلن بيتك من تكره و لأوطئن فراشك و لا أقيم حدود اللّه فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها و حل لزوجها ما أخذ منها و كانت على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و لا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
٥- عنه بإسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطاب.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها لك كذا و كذا و خل سبيلي فقال هذه المباراة.