مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت و أثم ابنها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال و كذلك الجارية.
٧- أبو جعفر الصدوق روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تتزوج المرأة على خالتها و تزوج الخالة على ابنة أختها.
روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أ يحرم ذلك عليه امرأته فقال إن الحرام لا يفسد الحلال و الحلال يصلح به الحرام.
٨- عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و التي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث